العلامة الحلي

14

منتهى المطلب ( ط . ج )

رواه الشيخ - في الحسن - عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ، قال : « عليه دم يهريقه من عنده » « 1 » . مسألة : ولو أحصر فبعث بهديه ثمّ احتاج إلى حلق رأسه لأذى قبل أن يبلغ الهدي محلّه ، جاز له أن يحلقه ، ويتصدّق بالنسك أو الإطعام أو الصيام على ما قلناه ؛ لأنّ غير المحصر كذلك ، فكذا المحصر . ويدلّ عليه : ما رواه الشيخ عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه ، فإنّه يذبح شاة مكان الذي أحصر منه « 2 » ، أو يصوم أو يتصدّق على ستّة مساكين ، والصوم ثلاثة أيّام ، والصدقة نصف صاع لكلّ مسكين » « 3 » . مسألة : لو قلع ضرسه مع الحاجة إليه ، لم يكن عليه شيء ، فإن كان لا مع الحاجة ، وجب عليه دم شاة ، قاله الشيخ - رحمه اللّه « 4 » - واستدلّ عليه : بما رواه محمّد بن عيسى ، عن عدّة من أصحابنا ، عن رجل من أهل خراسان أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء : محرم قلع ضرسه فكتب [ عليه السلام ] « 5 » : « يهريق دما » « 6 » .

--> ( 1 ) التهذيب 5 : 323 الحديث 1109 ، الوسائل 9 : 276 الباب 18 من أبواب كفّارات الاستمتاع الحديث 2 . ( 2 ) بعض النسخ : عنه ، وفي المصادر : فيه . ( 3 ) التهذيب 5 : 334 الحديث 1149 ، الاستبصار 2 : 196 الحديث 658 ، الوسائل 9 : 308 الباب 8 من أبواب الإحصار والصدّ الحديث 2 . ( 4 ) التهذيب 5 : 385 . ( 5 ) أثبتناها من المصدر . ( 6 ) التهذيب 5 : 385 الحديث 1344 ، الوسائل 9 : 302 الباب 19 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام الحديث 1 .